محام قضايا الاسره , احوال شخصيه

محام قضايا أحوال شخصيه , محمد مجدى المحام
01223232529
و فى ذلك نصت الماده 16 من اللقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 , و التى تنص على أنه " تقدر نفقه الزوجه بحسب حال الزوج وقت إستحقاقها , يسرا أو عسرا ولا تقل النفقه فى حاله العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضروريه ".

وبهذا يكون الحكم المستأنف أخطأ فى تطبيق القانون حيث أنه لم يقف بأقتناع ولم يبين فى حكمه ظروف المستأنف و ما عليه من نفقات و متطلبات 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كتابه عقد زواج سعودى فى مصر

زواج سعودى فى مصر من مغربيه

في مصر مكتب توثيق زواج الاجانب